فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الباب

‏[‏من أحاديث الباب حديث أنس عند البيهقي‏:‏ ص 99 - ج 4‏.‏‏]‏‏:‏ أخرج الترمذي ‏[‏الترمذي‏:‏ ص 79، وابن ماجه‏:‏ ص 130‏.‏‏]‏، وابن ماجه عن أبي عبيدة عن عبد اللّه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ في كل ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، ثم أسنده عن عمرو بن مرة، قال‏:‏ سألت أبا عبيدة، هل يذكر من عبد اللّه شيئًا‏؟‏ قال‏:‏ لا، انتهى‏.‏ وقال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته، انتهى‏.‏

- أحاديث مخالفة لما تقدم‏:‏ روى أبو داود في ‏"‏مراسيله‏"‏ ‏[‏مراسيل أبي داود‏:‏ ص 15‏.‏‏]‏ عن معمر، قال‏:‏ أعطاني سماك بن الفضل كتابًا من رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ للمقوقس، فإذا فيه‏:‏ وفي البقر مثل ما في الإِبل، وأخرج أيضًا عن معمر عن الزهري ‏[‏قد ذكرت فيما قبل أن نسخة المراسيل المطبوعة، فيها مراسيل ذكرت بلا إسناد، وفيها هذا الحديث في‏:‏ ص 15 عن جابر بن عبد اللّه، وليس معه إسناد، وهو موقوف، رواه البيهقي‏:‏ ص 95 - ج 4 عن معمر عن الزهري عن جابر، وقال‏:‏ موقوف، ومنقطع، وروى ابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 2 - ج 6‏:‏ عن معمر عن الزهري، وقتادة عن جابر من قوله‏:‏ وكما ذكر المخرج هو المناسب بالمراسيل، إلا أن يراد به الأعم منه، ومن المنقطع، واللّه أعلم‏]‏، قال‏:‏ في خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة، إلى خمس وسبعين، ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة‏.‏ فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بقرة، قال الزهري‏:‏ وبلغنا أن قول النبي عليه السلام‏:‏ في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة، أنه كان تخفيفًا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك ‏[‏كذا في ‏"‏المراسيل‏"‏ والبيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 99 - ج 3، وفي ‏"‏المحلى‏"‏ لابن حزم‏:‏ ص 3 - ج 6 هكذا، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى، اهـ‏.‏‏]‏، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏المصنف‏"‏ ‏[‏ابن أبي شيبة‏:‏ ص 12 - ج 3، ومن طريق ابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 3 - ج 6‏.‏‏]‏ عن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد، قال‏:‏ استعملت على صدقات عكّ، فلقيت أشياخًا ممن صُدِّق على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فاختلفوا عليّ، فمنهم من قال‏:‏ اجعلها مثل صدقة الإِبل، ومنهم من قال‏:‏ في ثلاثين، تبيع، وفي أربعين، مسنة، انتهى‏.‏ ولم يعلها الشيخ ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ إسناده حسن، لأن الجهالة بالصحابة لا تضر، اهـ‏.‏‏]‏ في ‏"‏الإِمام‏"‏ بغير إرسال، واللّه أعلم‏.‏

- الحديث الثامن‏:‏ قال عليه السلام لمعاذ رضي اللّه عنه‏:‏

- ‏"‏لا تأخذ من أوقاص البقر شيئًا‏"‏، قال المصنف‏:‏ وفسروه - يعني الوَقَص - بما بين الأربعين إلى الستين‏.‏

قلت‏:‏ روى الدارقطني ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 202، والبيهقي‏:‏ ص 99 - ج 4، وابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 6 - ج 6‏.‏‏]‏، ثم البيهقي في ‏"‏سننهما‏"‏، والبزار في ‏"‏مسنده‏"‏ من حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس، قال‏:‏ بعث رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّة، قالوا‏:‏ فالأوقاص‏؟‏ قال‏:‏ ما أمرني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فيها بشيء، وسأسأله إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سأله، فقال‏:‏ ‏"‏ليس فيها شيء‏"‏، قال المسعودي‏:‏ والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين، والأربعين إلى الستين، انتهى‏.‏ قال البزار‏:‏ لا نعلم أحدًا أسنده عن ابن عباس إلا بقية ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏التلخيص‏"‏ ص 147‏:‏ لكن المسعودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد‏.‏‏]‏ عن المسعودي، وقد رواه الحافظ عن الحكم عن طاوس مرسلًا، ولم يتابع بقية عن المسعودي على هذا أحد، وقد رواه الحسن بن عمارة أيضًا عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس‏:‏ والحسن بن عمارة متروك، انتهى‏.‏ وهذا السند الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏، واللّه أعلم‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 240 - ج 5‏.‏‏]‏‏.‏ والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذًا، قال بعثني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أصدِّق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقرمن كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مُسِنَّة وتبيعًا، ومن الثمانين مسِنَّتين، ومن التسعين ثلاثة أتبعة، ومن المائة مُسِنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مُسِنَّتين وتبيعًا، ومن العشرين ومائة ثلاث مُسِنَّات، أو أربعة أتبعة، قال‏:‏ وأمرني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئًا، إلا أن تبلغ مسِنَّة أو جذعًا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها، انتهى‏.‏ قال صاحب ‏"‏التنقيح في التحقيق‏"‏‏:‏ هذا حديث فيه إرسال، وسلمة بن أسامة، ويحيى بن الحكم غير مشهوريْن، ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في ‏"‏كتابه‏"‏، انتهى‏.‏ واعترض بعض العلماء على هذين الحديثين - أعني حديث بقية‏.‏ وحديث يحيى بن الحكم - بأن معاذًا لم يلق النبي عليه السلام بعد رجوعه من اليمن، بل توفي عليه السلام قبل قدوم معاذ من اليمن، قالوا‏:‏ والصحيح ما رواه مالك رضي اللّه عنه في ‏"‏الموطأ‏"‏ عن حميد بن قيس عن طاوس أن معاذًا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسِنَّة، وأتى بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال‏:‏ لم أسمع من رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ شيئًا، حتى ألقاه، وأسأله، فتوفي النبي عليه السلام قبل أن يقدم معاذ، انتهى‏.‏ وأعلَّ هذا بالانقطاع، قال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ طاوس لم يدرك معاذًا، انتهى‏.‏ وعن مالك رضي اللّه عنه رواه الشافعي ‏[‏كتاب ‏"‏الأم‏"‏ ص 7 - ج 2، وأحمد‏:‏ ص 231 - ج 5، و ص 230، وعن أبي كامل عن حماد بن زيد عن عمرو به، وفي‏:‏ ص 231 - ج 5 عن عبد الرزاق عن ابن جريج به‏.‏‏]‏ في ‏"‏سننه‏"‏ بسنده ومتنه، قال الشافعي رضي اللّه عنه‏:‏ وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل أتى بوقَص البقر، فقال‏:‏ لم يأمر النبي عليه السلام فيه بشيء، قال الشافعي رضي اللّه عنه‏:‏ وهو ما لم يبلغ الفريضة، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ ويدل على صحة ذلك حديث أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏هذا السياق الذي ذكره الحافظ المخرج لم أجده في ‏"‏المستدرك‏"‏ في مظانه، فكأنه ملفق من حديثي كعب ابن مالك في‏:‏ ص 273، أوله منه، وآخره من حديث ابن مسعود في‏:‏ ص 272 - ج 3، مع شيء يسير زاده فيه من حديث جابر بن عبد اللّه‏:‏ ص 274 - ج 3، كلها في فضل معاذ، وراجع ‏"‏الطبقات‏"‏ لابن سعد‏:‏ ص 163 - ج 3 - القسم الثاني - ‏.‏‏]‏ - في كتاب الفضائل‏"‏ عن ابن مسعود، قال‏:‏ كان معاذ بن جبل رضي اللّه عنه شابًا جميلًا حليمًا سمحًا من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئًا‏:‏ ولم يزل يدَّان حتى أغرَقَ ماله كله في الدَّين، فلزمه غرماؤه حتى تغيب عنهم أيامًا في بيته، فاستأذنوا عليه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأرسل في طلبه، فجاء ومعه غرماؤه، فطلبوا حقهم، فكلمهم النبي عليه السلام فيه، فلو ترك أحد لأحد، لترك معاذ من أجل النبي عليه السلام، فخلعه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من ماله، ودفعه إليهم، فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، وقام معاذ بغير شيء، فانصرف إلى بني سلمة، فمكث فيهم أيامًا، ثم دعاه النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فبعثه إلى اليمن، وقال له‏:‏ لعل اللّه يجبرك، ويؤدي عنك ديْنَك، قال‏:‏ فخرج معاذ إلى اليمن، فلم يزل بها حتى توفي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم رجع معاذ من اليمن، فوافى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بمكة أميرًا على الحج، استعمله أبو بكر رضي اللّه عنه، التقيا يوم التروية بمنى، فاعتنقا، وعزى كل واحد منهما صاحبه برسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم جلسا يتحدثان‏.‏ فرأى عمر مع معاذ رقيقًا، فقال له‏:‏ ما هؤلاء‏؟‏ قال‏:‏ هؤلاء أهدوا إليّ، وهؤلاء لأبي بكر، فقال له عمر‏:‏ إني أرى أن تأتي بكلهم إلى أبي بكر، قال‏:‏ نعم، فلقيه معاذ من الغد، فقال له‏:‏ يا ابن الخطاب، لقد رأيتني البارحة، وأنا أنزو إلى النار، وأنت آخذ بحجزتي، وما أراني إلا مطيعك، قال‏:‏ فأتى بهم أبا بكر، فقال‏:‏ هؤلاء أهدوا إليِّ، وهؤلاء لك، فقال له أبو بكر‏:‏ إنا قد سلمنا لك هديتك، فخرج معاذ إلى الصلاة، فإذا هم يصلون خلفه، فقال لهم معاذ‏:‏ لمن تصلون‏؟‏ قالوا‏:‏ للّه، قال‏:‏ فأنتم للّه، فأعتقهم، انتهى‏.‏ قال الحاكم‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرج نحوه من حديث كعب بن مالك وقال فيه أيضًا‏:‏ على شرط الشيخين، وأخرج نحوه عن جابر، وسكت عنه‏.‏

- حديث آخر مرسل‏:‏ رواه ابن سعد في ‏"‏الطبقات ‏[‏ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ص 122 - ج 3 - القسم الثاني - ‏.‏‏]‏ - في ترجمة معاذ‏"‏ عن أبي وائل، قال‏:‏ استعمل النبي عليه السلام معاذًا على اليمن، فتوفي، واستخلف أبو بكر‏.‏ ومعاذ باق على اليمن، الحديث‏.‏

- حديث مخالف لما تقدم‏:‏ رواه أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏وذكره الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 310 - ج 4، وقال‏:‏ رواه البزار‏.‏ والطبراني، وفيه‏:‏ النهاس بن قهم، وهو ضعيف، اه، قلت‏:‏ فيه شيء آخر، وهو أن في رواية البزار‏.‏ والطبراني في ‏"‏الزوائد‏"‏‏:‏ الشام، بدل‏:‏ اليمن، وهو خلاف المقصود‏.‏‏]‏، فقال‏:‏ حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ‏[‏النرسي - منسوب إلى نرس، وهو بالكوفة، عليه عدة قرى‏.‏

‏]‏ حدثنا عثمان بن عمر حدثنا نهاس بن قهم حدثنا القاسم بن عوف الشيباني عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن صهيب أن معاذًا لما قدم من اليمن سجد للنبي عليه السلام، فقال له النبي عليه السلام‏:‏ ‏"‏يا معاذ‏:‏ ما هذا‏؟‏‏!‏ قال‏:‏ إني لما قدمت اليمن وجدت اليهود والنصارى يسجدون لعظمائهم، وقالوا‏:‏ هذه تحية الأنبياء، فقال عليه السلام‏:‏ كذبوا على أنبيائهم، ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير اللّه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها‏"‏، انتهى‏.‏ فهذا فيه أن معاذًا رضي اللّه عنه رجع من اليمن قبل وفاة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏.‏